المنهج السلفيالمنهج السلفي
الرئيسيةالمقالاتالمواضيع
الفتاوى

بحث...

اكتب للبحث بالمعنى، وليس فقط بالكلمات المفتاحية

حكم الوضوء بالماء المتغير بما خالطه من الطاهرات

عرفات بن حسن المحمدي•٢٢ يناير ٢٠٢٦ / 03 ⁧شعبان⁩ 1447•0 مشاهدة
0:000:00

السؤال

الجواب

ثم قال: «والمتغيّر بما خالطه من الطاهرات». هذا القسم الثاني من الطاهر غير المطهر، هو ما تغيّر بشيء خالطه من الطاهرات، مثل الماء الذي فيه عجين، أو فيه صابون، أو فيه شيء يسير من الزعفران، يقول: إذا تغير بما خالطه من الطاهرات فلا يصلح الوضوء به، قد يكون طاهراً في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. وهذا صحيح إذا كان الماء تغير تماماً حتى إن الرائي لو نظر إليه لقال: هذا ليس ماءً، هذا شاي، هذا صار ماء ورد. لكن ماء الورد غلب عليه فهذا نعم صحيح يقال كذلك. أما إذا خالطته هذه المادة والغلبة كانت للماء، فهو ماء ويجوز الوضوء به. فالكلام المؤلف من ناحية صحيح، أنك لو أتيت مثلاً بالشاي أو أتيت بالصابون أو بالعجين فخالطته بالماء فصار الناظر إلى هذه المادة لا يراها ماءً إنما يراها عجيناً أو عصيراً أو شاي أو إلى آخره، فتسمى هذه المادة بالمادة التي أضيفت إلى الماء، فيقال عجين، شاي، عصير. إن كانت الغلبة للماء فيقال ماء، لماذا؟ لأن هذا هو الغالب، ويجوز التوضأ به. ولهذا جاء في الحديث: «توضأ من تَوْر - أو من إناء - فيه أثر عجين»، فيه أثر عجين ومع ذلك توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الماء كان هو الغالب.

المصدر : Telegram

المنهج السلفي

موارد إسلامية أصيلة،

مبنية على منهج السلف الصالح.

معلومات

  • من نحن
  • الإشعار القانوني
  • سياسة الخصوصية
  • سياسة ملفات تعريف الارتباط

تابعنا

© 2026 المنهج السلفي. جميع الحقوق محفوظة.