حكم مخالفة المأموم للإمام في التورك والافتراش وجلسة الاستراحة
0:000:00
السؤال
إذن نقول يا شيخ في قضية التورك والافتراش في الصلوات ذات ركعتين أو ذات تشهد، هذه فيها خلاف؟
الجواب
طائفة ترى أنه كذلك تابع الإمام لا تخالفه في التورك، لا تخالفه في الضم بعد الركوع. وطائفة تقول لا بأس، لأنه في الحقيقة في الظاهر لا يكون الخلاف ظاهراً، هو جالس وأنت جالس، هو قائم وأنت قائم، ما خالفته. فهذا الأمر لا بأس، إذا تجوز الإنسان فيه لا يشدد فيه. إذا لم يجلس جلسة الاستراحة قد تكون أنت تتأخر عنه، لا يجوز لك أن تتأخر عنه. نعم.