صلة الرحم مع منع الأم من التواصل مع العمة
السؤال
وهذه تسأل: عن فجوة حصلت بينها وبين أمها - أو حصلت خصومة وفجوة بين أمها وبين عمتها يعني أخت أبيها - فمنعت الأم ابنها منعاً باتاً من التواصل مع عمته وهددت وغضبت؟
الجواب
لا يجوز للمسلم أن يقطع أرحامه، ولا يجوز للمسلم أن يطيع أمه أو أباه في معصية. فعليك أن تأخذ رضا أمك، وعليك كذلك أن تجتهد في أن تقنعها أن هذه عمة ولها حق ويجب صلتها. فإذا لم تقتنع الوالدة فاجتهد أنك تصل عمتك من غير أن تغضب أمك، اجتهد في هذا. فإذا عرفت الأم أنك تصل عمتك وغضبت فاصبر، اصبر واستمر في صلة عمتك، ولا يجوز لك أن تقطع عمتك. مع النصح لعمتك إن كان بينها وبين أمك خصومة وهي نوعاً ما قد ظلمت إن صحّ ذلك ذكرها. وهكذا أيضاً انصح أمك. فكلهم لهم حق عليك وإن كان حق الأم أكثر. نسأل الله التوفيق والإعانة، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.