حكم منع الزوجة زوجَها بسبب تعدّد الزوجات وانتقالها معه
السؤال
ما نصيحتكم لي؟ وذلك بأنني سافرتُ مع زوجي حتى يكون قريبًا من عمله ووظيفته، وفي نفس الوقت يدعو إلى الله وهو إمام خطيب في أحد المساجد، وهو لا يريد أن يرجع إلى مكانه ومدينته بسبب عمله والمشقّة عليه وبسبب كثرة أيامه في الدوام، وأنا أريد أن أرجع إلى محافظتي وبيتي وهو لا يريد. هل يجوز للزوجة منع زوجها من نفسها لأنه تزوّج بغيرها؟
الجواب
كوني مع زوجك بارك الله فيكِ، إلا إذا اشترطتِ عليه في أوّل النكاح ألا تخرجني من بيتي أو محافظتي أو مدينتي، أما أنتِ لم تشترطي. كوني مع زوجك، وكوني امرأة مطيعة، تسمعين ما يريده زوجك ما دام لم يأمرك بمعصية، وهو يقوم بحقوقك من النفقة وإلى غير ذلك. يا سلام، طيّب، أنتِ تزوّجتِ مسلمًا وتعرفين أن المسلم يتّبع القرآن، والقرآن فيه التعدّد، لماذا ما اشترطتِ من الأول؟ يا ذكيّة، تقولي من البداية: اسمع، تريدني أنا، ما أبغى تعدّد، ما أقدر، لا أستطيع التعدّد، يقتلني، يميتني، خلاص، لكِ حقّكِ في هذه الحال. اشترطتِ، لم تشترطي وتعرفين أنه مسلم، والله قال في القرآن: ﴿مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، ثم تمنعينه حقّه لا يجوز، الملائكة تلعنكِ، يغضب الله عليكِ، اتّقي الله في نفسك. قولي: وفّر لي حقوقي: بيتي، نفقتي، أولادي، هذا حقّكِ ويجب عليه أن يفعل هذا. أما الثانية، الله يوفّقكِ، الله يبارك لكِ في امرأة طيّبة، أعطيها حقّها وأعطيني حقّه، هذه المرأة العاقلة وتدعو له: ييسّر لكِ أمرك، الله يوفّقكِ. ما فعل معصية ولا فعل منكرًا ولا أتى جريمة، بالعكس هو ذهب للحلال وهذا حقّه، لا يجوز أن تنكري عليه.