المنهج السلفيالمنهج السلفي
الرئيسيةالمقالاتالمواضيع
الفتاوى

بحث...

اكتب للبحث بالمعنى، وليس فقط بالكلمات المفتاحية

حكم خروج المطلقة والمتوفى عنها زوجها من البيت

عرفات بن حسن المحمدي•١٨ يناير ٢٠٢٦ / 29 ⁧رجب⁩ 1447•1 مشاهدة
0:000:00

السؤال

وهذا سؤال تقول صاحبته: هل حكم خروج المطلقة ليلاً هو نفسه حكم خروج التي توفي عنها زوجها أم يجوز لها الخروج؟

الجواب

المطلقة إذا كانت طلقت طلاقاً رجعياً، لا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها، فإذا لم يأذن لها الزوج فلا تخرج لا ليلاً ولا نهاراً. وأما التي توفي عنها زوجها فالواجب أن تبيت في هذا البيت - أي بيت الزوج - حتى تمضي العدة كاملة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. فلا شك أن المسألتين بينهما فرق. أما المطلقة التي طلقت طلاقاً بائناً فهذه لا نفقة لها ولا سكنى فتخرج كيف شاءت.

المصدر : Telegram

المنهج السلفي

موارد إسلامية أصيلة،

مبنية على منهج السلف الصالح.

معلومات

  • من نحن
  • الإشعار القانوني
  • سياسة الخصوصية
  • سياسة ملفات تعريف الارتباط

تابعنا

© 2026 المنهج السلفي. جميع الحقوق محفوظة.