حكم خروج المطلقة والمتوفى عنها زوجها من البيت
0:000:00
السؤال
وهذا سؤال تقول صاحبته: هل حكم خروج المطلقة ليلاً هو نفسه حكم خروج التي توفي عنها زوجها أم يجوز لها الخروج؟
الجواب
المطلقة إذا كانت طلقت طلاقاً رجعياً، لا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها، فإذا لم يأذن لها الزوج فلا تخرج لا ليلاً ولا نهاراً. وأما التي توفي عنها زوجها فالواجب أن تبيت في هذا البيت - أي بيت الزوج - حتى تمضي العدة كاملة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. فلا شك أن المسألتين بينهما فرق. أما المطلقة التي طلقت طلاقاً بائناً فهذه لا نفقة لها ولا سكنى فتخرج كيف شاءت.